مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

150

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

يرد فيها نصّ - فقد تعرّض له الأصوليون عند البحث عن الشبهة الحكمية التحريمية ، ولا زال المثال الذي يضرب لها هو شرب التتن « 1 » ، وذكروا في حكمها قولين : أحدهما : جريان البراءة فيها ، وهو منسوب إلى المجتهدين « 2 » . ثانيهما : عدم جريان البراءة ووجوب الاحتياط بالترك وعدم الاقتحام ، وقد نسب إلى معظم الأخباريين « 3 » . وعليه فالقاعدة تقتضي أن يلتزم كلّ من قال بجريان البراءة في الشبهة التحريمية بحلّية استعمال التبغ وتدخينه ؛ لعدم النصّ فيه ، ويلتزم القائل بلزوم الاحتياط في هذه الشبهة بحرمة ذلك أو التوقّف والاحتياط . ب - حكمه بلحاظ الآخرين ( التدخين في المساجد والأماكن العامّة ) : تدخين التتن والتنباك في الدوائر والمساجد والأماكن العامّة بعنوانه الأوّلي جائز - بعد صرف النظر عن مسألة حرمة تدخين التنباك بنفسها - إلّاإذا كان على خلاف النظام أو كان موجباً لإيذاء الآخرين أو يلحق الضرر بهم ، فلا يجوز حينئذٍ كما أفتى بذلك بعض الفقهاء « 4 » . وأمّا التدخين بعود ونحوه فقد ذكروا استحباب تجمير المساجد في كلّ سبعة أيّام ، وأنّه من سننها . والتفصيل في محلّه . ( انظر : تجمير ) ج - حكم نذر تركه : إذا نذر ترك تدخين التبغ وكان الترك أفضل لجهة مّا ، صحّ نذره ، كما أنّه ينحلّ لو نذر ترك التدخين وقد ضرّه تركه ، كما صرّح به بعض الفقهاء « 5 » . ( انظر : نذر ، يمين )

--> ( 1 ) فوائد الأصول 2 : 18 . أجود التقريرات 3 : 308 . ( 2 ) الفوائد الحائرية : 240 . فرائد الأصول ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 19 . ( 3 ) انظر : الفوائد الحائرية : 240 . فرائد الأصول ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 20 . المقالات 2 : 149 - 150 . أجود التقريرات 3 : 288 . ( 4 ) أجوبة الاستفتاءات 2 : 109 . ( 5 ) كلمة التقوى 6 : 405 - 412 . صراط النجاة 1 : 386 . الأحكام الشرعية : 520 . المسائل المنتخبة ( السيستاني ) : 477 .